الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ماجيلويه ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : جئت إلى أبي ( عليه السلام ) بكتاب أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي فقال لي : يا بني لا تحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع . 25 - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب ( 5862 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لبس القميص مد يده ، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه . ( 5863 ) 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراما قط حتى مضى لسبيله - إلى أن قال - وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شئ من كمه دعى بالجلم ( 1 ) فقصه . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> الباب 25 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 457 / 7 . 2 - الارشاد : 255 ( 1 ) الجلم : الذي يجز به الشعر والصوف كالمقص ( مجمع البحرين 6 : 30 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .